المادة 4
مديرية التعاون، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها، المساهمة في ترقية مشاريع الشراكة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- المبادرة بالاتصال مع الوزارات المعنية ، بكل عمل من شأنه تعبئة الموارد الخارجية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- تسهيل إقامة العلاقات في مجال الأعمال،
- المشاركة في أشغال اللجان المختلطة واللجان التقنية للمشاريع الخاصة بالقطاع، تنظيم المشاركة في المعارض الدولية، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية، وتكلّف بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلّقة بمشاركة الوزارة في أشغال اللجان المختلطة واللجان التقنية للمشاريع الخاصة بالقطاع،
- متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- تحضير الملفات المتعلقة بعلاقات القطاع مع المؤسسات والهيئات الدولية ومتابعتها ، المبادرة بالاتصال مع الوزارات المعنية بكل الأعمال الرامية إلى تعبئة الموارد المالية الخارجية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 2 مارس سنة 2003 م
ب - المديرية الفرعية لترقية الصادرات، وتكلّف بما يأتي :
تحديد النشاطات المؤهلة للتصدير، اقتراح تدابير دعم وتسهيل الصادرات، تقديم المعلومات بانتظام حول استعمال الموارد المالية الخارجية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنظيم المشاركة في المعارض الدولية، بالاتصال مع الهياكل المعنية.