المادة 3
المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات التطوير والاندماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بالدراسات التي تهدف إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع مقاييس ومتطلبات السوق، -مسك القائمة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية وتسييرها،
- اقتراح مخططات التكوين عن طريق التمهين بالتنسيق مع الهيئات والجمعيات المهنية ومتابعتها ،
- تحديد واقتراح تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له وحمايته ضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية تطوير الصناعة التقليدية ، وتكلّف بما يأتي :
المبادرة بكل دراسة تهدف إلى تطوير نشاطات الصناعة التقليدية
- إعداد مخططات التطوير والاندماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها، المبادرة بالدراسات التي تهدف إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع مقاييس ومتطلبات السوق، 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلّف بما يأتي:
- المبادرة بدراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية،
- إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها ،
- اقتراح برامج إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في المخططات التنموية المحلية والوطنية،
- المبادرة بكل دراسة التي تهدف إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع مقاييس ومتطلبات السوق، ب – المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
اقتراح تدابير الدعم في مجال التموين والإنتاج والتسويق
- دراسة واقتراح كل التدابير و / أو الإجراءات الرامية إلى تسهيل نشاطات الصناعة التقليدية، المبادرة بكل عمل تشاوري مع الفضاءات الوسيطة.
2 - مديرية تنظيم المهن والحرف، وتكلّف بما يأتي :
مسك القائمة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية وتسييرها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير المؤهلات بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- اقتراح برامج التكوين عن طريق التمهين بالاتصال مع الهيئات والجمعيات المهنية المعنية ومتابعتها،
- اقتراح تبعات الخدمة العمومية المسندة من الدولة إلى مؤسسات الدعم التابعة للقطاع ومتابعة تطبيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتأهيل، وتكلّف بما يأتي :
إعداد البرامج السنوية للتكوين المتواصل والتكوين عن طريق التمهين واقتراحها، متابعة عملية تطوير التأهيل مع الهيئات والمؤسسات المعنية، مساعدة غرف الصناعة التقليدية والحرف في إعداد دورات تكوينية حسب الطلب لفائدة الحرفيين ومؤطري هيئات الدعم والجمعيات ، متابعة عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف.
ب - المديرية الفرعية لتأطير النشاطات والمهن، وتكلّف بما يأتي :
مسك القائمة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية وتسييرها، متابعة سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للحرفيين بالاتصال مع الهيئات المعنية التابعة للقطاع،
- اقتراح القواعد المتعلّقة بالنشاطات المنظمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- اقتراح تبعات الخدمة العمومية المسندة من الدولة إلى هيئات الدعم التابعة للقطاع ومتابعة تطبيقها.
3 - مديرية الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
تحديد واقتراح تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له وحمايته.
- إعداد واقتراح قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية،
- إعداد البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها، ضمان تنفيذ التدابير المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للجودة، وتكلّف بما يأتي :
- إنشاء منظومة علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية ومتابعتها ،
- إعداد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إنجاز أو التكليف بإنجاز الدراسات والأبحاث حول إعادة تشكيل رموز وتصاميم منتوجات الصناعة التقليدية.
ب - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية ونشاطاتها،
- إعداد برامج الاتصال المتعلقة بالصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها، متابعة تطبيق التدابير المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.