مرسوم تنفيذي رقم 03-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة 8
يتولّى الوزير ، في مجال التشريع والتنظيم والشؤون القانونية، المهام الآتية :
- يبادر ويقترح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والنظامي التي تحكم القطاع ويتابع تنفيذها، يسهر على تطبيق التنظيم في مجال المراقبة التقنية والتنظيمية لمنتوجات الصناعة التقليدية يتابع قضايا النزاعات الخاصة بالقطاع، يتولى دراسة العرائض والشكاوى المرتبطة بنشاطات القطاع.