المادة 4
يتولّى الوزير، في مجال ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المهام الآتية :
- يدرس ويقترح كل الأعمال أو التدابير الموجهة لتشجيع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية النمو في إطار ملائم، يبادر بكل الأعمال والتدابير الموجهة لترقية الشراكة والاستثمارات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- يعد ويقترح كل الأعمال الرامية إلى ضمان حماية القدرات المتواجدة وتحسينها من خلال آليات دعم نشاطات إنتاج السلع والخدمات وينفذها، 2 مارس سنة 2003 م يبادر ويقترح كل الأعمال التي من شأنها تشجيع وضع آليات تمويل خاصة والتدابير التحفيزية التي تناسب احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وترقيتها،
- يدرس ويقترح كل التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية تصدير السلع والخدمات التابعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يدرس ويقترح كل التدابير التي من شأنها دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة، يقترح على الهيئات المعنية أشكال تنفيذ الموارد المالية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ومتابعتها