المادة 3
يتولّى الوزير، في مجال استراتيجيات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المهام الآتية :
يقترح ويعد استراتيجيات تطوير القطاع بالاتصال مع المؤسسات المعنية ويتابع تنفيذها، يبادر بكل الدراسات المستقبلية المتعلقة بالقطاع، ولاسيما منها الدراسات الاقتصادية الخاصة بشعب وفروع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المراد ترقيتها ويقوم بإنجازها، يساهم ويشارك في إعداد الدراسات المتعلقة بالادماج الاقتصادي وبالتكامل الوطني والجهوي والدولي، يشارك في إطار المسار الوطني للبحث العلمي في تنشيط العلاقات بين هيئات البحث العلمي وعالم المؤسسة،
- يبادر بكل الدراسات التي من شأنها المساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية، وحفظه، ويقوم بإنجازها.