المادة 2
يمارس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية صلاحياته، وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، في الميادين الآتية :
1 - استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
2 - ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
3 - القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
4 - التعاون والعلاقات الخارجية 5 – تطوير المنظومات الإعلامية 6 التشريع والتنظيم اللذان يحكمان القطاع،
7 - ترقية نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
8 - ترقية المناولة
9 - تنسيق النشاطات مع الجماعات المحلية والفضاءات الوسيطة 10 – تطوير التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية 11 – رقابة النشاطات التابعة لمجال اختصاصه وتقييمها.