مرسوم تنفيذي رقم 03-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. ويتولى متابعة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.