مرسوم تنفيذي رقم 03-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة 13
يمكن أن يبادر الوزير باقتراح إنشاء ووضع كل هيئة أو مصلحة من أجل تكفل أمثل بالمهام المسندة اليه.