مرسوم تنفيذي رقم 03-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة 11
يتولى الوزير، في مجال التنسيق والتشاور ، المهام الآتية :
- يبادر ، بالاتصال مع السلطة المعنية ، بكل التدابير الرامية إلى وضع إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية والفضاءات الوسيطة وينفذ ذلك، قصد تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- يضع إطارا للتشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف.