مرسوم تنفيذي رقم 03-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الثاني — الرئيس
المادة 9
تحدد طريقة انتخاب الرئيس بموجب النظام الداخلي للمجلس. 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م