مرسوم تنفيذي رقم 03-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 7
تكلّف الجمعية العامة بما يأتي :
- دراسة النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه، دراسة برنامج عمل المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة حصيلة نشاط المجلس وتقييمها والمصادقة عليها،
- دراسة التقرير السنوي والمصادقة عليه في إطار أحكام المادة 3 أعلاه وإرساله إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة كل مسألة يعرضها عليه رئيس المجلس وإعطاء رأيه فيها.