مرسوم تنفيذي رقم 03-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
الباب الثالث — العمل
المادة 26
يجتمع المجلس في جمعية عامة للتداول في نتائج أشغال اللجان.
يبلغ الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالآراء والتقارير والدراسات التي يصادق عليها المجلس.
يصادق المجلس على الآراء والتقارير والدراسات بالأغلبية النسبية.
في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.