مرسوم تنفيذي رقم 03-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
الباب الثالث — العمل
المادة 25
يفصل المجلس ، حسب الحالة، بموجب آراء أو تقارير أو دراسات يصادق عليها في جمعية عامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.