مرسوم تنفيذي رقم 03-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
الباب الثالث — العمل
المادة 23
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 3) أعضائه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى أعضاء المجلس لاجتماع ثان يجب أن يعقد في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما، ويجتمع المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.