مرسوم تنفيذي رقم 03-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 17
تكلّف اللجان الدائمة بالأعمال المتصلة بتنظيم وبرمجة الملفات والتقارير التي تخص مجال نشاطها في إطار برنامج عمل المجلس.
وتقدم الآراء والاقتراحات المتصلة بذلك وتعرض نتائج أشغالها على الجمعية العامة لتدرسها وتصادق عليها.