مرسوم تنفيذي رقم 03-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 16
يشكل المجلس ضمنه اللجان الدائمة الآتية :
- لجنة الاستراتيجية والدراسة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللجنة المالية والاقتصادية لجنة الاتصال وتحسين المنظومة الإعلامية الاقتصادية، لجنة الشراكة وترقية الصادرات.