مرسوم تنفيذي رقم 03-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-79 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها. 18
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 9
يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات.
في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة، فإنّ العضو الجديد المعين يستخلفه إلى نهاية العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة المعينين نظرا لوظيفتهم أو صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.