مرسوم تنفيذي رقم 03-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-79 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها. 18
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 22
يمارس الرقابة المسبقة لنفقات المركز وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما مراقب مالي يعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.