الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة إلا بحضور نصف (1/2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يستدعى مجلس التوجية والمراقبة من جديد في أجل خمسة عشر (15) يوما الذي يلي التاريخ المقرر للاجتماع وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
مداولات مجلس التوجيه والمراقبة تكون محل محاضر تدون في دفتر خاص يوقع عليها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وكاتب الجلسة ثم ترسل إلى الوزير الوصي وإلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع وتكون نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل.