الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه والمراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يأتي :
- التنظيم والسير العام للمركز،
- النظام الداخلي للمركز، الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات وحسابات المركز، الحسابات المحاسبية والمالية للمركز،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعده ويقدمه مدير المركز، قبول الهبات والوصايا وجمعها وتخصيصها ، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات الملزمة للمركز، دراسة مقاييس النجاعة والموافقة عليها للدعوة إلى الاستشارة والخبرة.
ويمكنه ، زيادة على ذلك ، التداول في كل مسألة لها علاقة بهدف المركز تلتمسه بشأنها السلطة الوصية.