مرسوم تنفيذي رقم 03-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-79 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها. 18
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 11
يحدّد الرئيس جدول أعمال مجلس التوجيه والمراقبة.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.