الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تتضمن ميزانية المشتلة ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مساهمات الدولة عائدات الإيجار والأتاوى المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من طرف المشتلة
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-396 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : تتشكل موارد المشتلة مما يأتي :
- المخصص الأصلي، وتحدد قيمته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية
- مساهمات الدولة
- عائدات الإيجار والأتاوى المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من المشتلة الهبات والوصايا.
تتضمن نفقات المشتلة نفقات التسيير ونفقات التجهيز".