مرسوم تنفيذي رقم 03-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-77 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها
المادة 4
تتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويتعين على المفتشية العامة إعداد حصيلة سنوية عن نشاطها وترسلها إلى الوزير.
كما يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تسيرها أو تتابعها أو تضطلع عليها.