المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وبتنظيم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة، بالمهام الآتية :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتنبه إلى النقائص في تسييرها، تسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات وزير السياحة وتوجيهاته ومتابعتها تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع السياحة، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م تقيم تنظيم هياكل الإدارة المركزية في وزارة السياحة والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وسيرها، تقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين وتعزيز عمل المصالح والهيئات المفتشة وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو أوضاع خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السياحة.