مرسوم تنفيذي رقم 03-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-76 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 المركزية في وزارة السياحة فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير 6 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة 8
المادة 8
يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير السياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.