المادة 5
مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بنشاطات القطاع وإعدادها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط القطاع ومتابعتها، تسيير وثائق القطاع وأرشيفه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها الدوائر الوزارية الأخرى، معالجة الملفات والقضايا القانونية المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها معالجة المنازعات وضمان تمثيل الوزارة أمام الجهات القضائية المختصة.
ب - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع والميادين المتعلقة به، تصور النشرات الرسمية ومجلات متخصصة ذات صلة بنشاطات القطاع وإعدادها والقيام بنشرها، تسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ووثائقه.