المادة 4
مديرية الموارد البشرية ، وتكلّف بما يأتي :
تصور وإعداد وضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال تنمية الشغل وترقية الموارد البشرية، بتشجيع إدراج التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في الميدان السياحي والحموي،
- ضمان متابعة برامج مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة بالاتصال مع القطاع المعني وتقييمها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
ترقية التكوين وتحسين المستوى في الحرف والمهن التابعة للقطاع مباشرة أعمال التكوين المتواصل بواسطة تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم والتسيير بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- - تحديد البرامج القطاعية لتجديد المعلومات وتحسين المستوى وضمان متابعتها
- تنمية التكوين الامتيازي للمهنيين في السياحة بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات والبرامج البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي :
السهر على إدماج حرف السياحة في النظام الوطني للتكوين والتعليم دعم وتنمية التكوين المتناوب، السهر على متابعة النشاطات البيداغوجية وتنظيم رقابة التعليم في مؤسّسات التكوين التابعة للقطاع، تشجيع إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين والسهر، بالاتصال مع القطاع المعني، على رقابة نشاطاتها البيداغوجية
- اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين النتائج البيداغوجية لمعاهد التكوين التابعة للقطاع