المادة 3
مديرية التنمية والاستثمار السياحي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد محاور وبرامج تنمية السياحة والحمامات المعدنية واقتراحها،
- تنفيذ سياسة التهيئة السياحية وتسيير مناطق التوسع والأماكن السياحية والمحطات الحموية،
- إعداد تدابير تهدف إلى الاستغلال العقلاني للعقار السياحي الموجه للاستثمار، تصور نظام معلومات يتعلق بالنشاطات السياحية وتنفيذه وتصور أدوات وتقنيات الدراسات والتقييم والدراسات المستقبلية للسياحة وإعدادها،
- السهر على احترام القواعد المنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية
- إعداد بنك معطيات ووضعه بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تشكيل الحافظة العقارية للقطاع بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية، المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وتنفيذه،
- إعداد الدراسات المتعلّقة بمناطق التوسع السياحية والحموية في إطار مخططات وبرامج وطنية ومحلية، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المساهمة في الحفاظ على البيئة وتقييم مخططات تنمية النشاطات السياحية والحموية والأماكن السياحية،
- السهر على حماية العقار السياحي وتثمين الأماكن السياحية والمحطات الحموية،
- تحديد قواعد تهيئة المشاريع السياحية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد كل تدبير من شأنه تسهيل وضع العقار السياحي في متناول المتعاملين وتنفيذه.
ب – المديرية الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمارات، وتكلّف بما يأتي :
- استلام مشاريع الاستثمارات السياحية ودراستها، توجيه وترقية الاستثمارات في المجال السياحي والحموى وإعداد واقتراح كل تدبير قصد تشجيعها،
– اقتراح إنجاز التجهيزات والمنشآت القاعدية الضرورية لترقية الاستثمارات وكذا التدابير التحفيزية الخاصة بالنشاطات السياحية بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، السهر على تطبيق التدابير المرافقة والتشجيعية في مجال الاستثمار، تسليم تأشيرات المطابقة المقررة في التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات السياحية.
ج - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية والاستشراف ، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ أداة الملاحظة الإحصائية للقطاع وضمان معالجتها وتوزيعها،
- إعداد مذكّرات دورية حول وضعية القطاع وتطوّره ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني،
- القيام بالدراسات والتحقيقات الضرورية لتطوير القطاع،
- إعداد توقعات وتصورات تنمية القطاع،
- توزيع المعلومات والمصادر الوثائقية المتصلة بالاقتصاد السياحي والحموي.