المادة 2
مديرية التصوّر وضبط النشاطات السياحية، وتكلّف بما يأتي :
وضع الآليات والأدوات المشجعة للتنمية المستدامة للموارد السياحية وتوجيه تنمية النشاطات السياحية طبقا لأهداف التنمية المستدامة، تصور برامج ترقية السياحة البيئية، ترقية الشراكة وعلاقات التعاون ما بين جميع المتدخلين والمهنيين في النشاط السياحي، ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام الجديدة في تنفيذ السياسات الترقوية، إعداد معايير استغلال النشاطات السياحية المتعلقة ، على الخصوص، بالفندقة والحمامات المعدنية ووكالات السياحة والأسفار وضمان تنفيذها ورقابتها، تسليم الرخص والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن الخاصة بالقطاع، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتحليل والتصور السياحي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان المتابعة والتحليل المستمرين لتطور السوق السياحي،
- اقتراح تدابير تهدف إلى تسهيلات النشاطات السياحية ومتابعتها،
- المبادرة بالتدابير المشجعة لتنمية وتنشيط السوق السياحي،
- اقتراح تدابير قصد توطيد وإشعاع الصورة السياحية للجزائر،
- المبادرة بتدابير تهدف إلى انسجام التدخلات ما بين الشركاء السياحيين، تقييم استعمال الموارد الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية،
ب - المديرية الفرعية للتقييس ورقابة الجودة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد القواعد والمقاييس الخاصة التي تحكم النشاطات السياحية والحموية واقتراحها، تحديد مقاييس ومعايير ممارسة المهن السياحية،
- ضمان متابعة تطبيق التنظيمات والمقاييس التي تحكم النشاطات والمهن السياحية والحموية، السهر على حماية ورقابة المياه الحموية واستغلالها.
ج - المديرية الفرعية للاعتمادات، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة طلبات وملفات تصنيف المؤسسات السياحية ومعالجتها،
- دراسة ملفات طلبات رخص وكيل السياحة والأسفار ، -ضمان الأمانة التقنية للجان التقنية للاعتمادات والتصديق القانوني للمهن والنشاطات السياحية، تسليم الرخص المتعلقة بامتياز واستغلال المياه الحموية ضمان مسك وضبط الدفتر الوطني للمؤسسات السياحية المصنفة ووكالات السياحة والأسفار .