مرسوم تنفيذي رقم 03-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-76 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 المركزية في وزارة السياحة فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير 6 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة 8
المادة 10
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-01 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.