المادة 8
يتولى وزير السياحة في مجال دعم الاستثمار والشراكة ، ما يأتي يتخذ كل التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية وتوجيه وإنجاز مشاريع الاستثمار السياحية، يضمن متابعة مشاريع الاستثمار المنجزة في مناطق التوسع السياحي ويسهر على مطابقتها مع مخطط التهيئة السياحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يتولّى وزير السياحة في مجال توجيه وترقية الاستثمار والشراكة، ما يأتي :
- يبادر بكلّ التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية مشاريع الاستثمار السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتوجيهها وتنميتها وإنجازها،
- يعرّف أدوات الترقية وتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يضمن متابعة مشاريع الاستثمار السياحي والفندقي والحموي والمناخي المنجزة في مناطق التوسع السياحي ويسهر على مطابقتها مع مخططات التهيئة السياحية،
- ينمي كل التدابير والأعمال التي تهدف إلى تنمية الشراكة في القطاع ومع القطاعات الأخرى".