المادة 5
يتولى وزير السياحة في مجال التقييس والاعتمادات والرقابة بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
يعد مقاييس التسيير السياحي والفندقي والحموي، يعرف قواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية والحموية يعد قواعد تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية
- يعرف القواعد الخاصة باستغلال وحماية ورقابة المنابع الحموية، يشجع التدابير الرامية إلى تحسين نوعية المنتوجات والخدمات السياحية،
- يضمن رقابة المقاييس والقواعد التي تحكم النشاطات السياحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يتولى وزير السياحة في مجال التقييس والاعتماد ورقابة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يحدّد قواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يعد مقاييس التسيير السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يعد قواعد تصنيف المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يحدّد، بالاتّصال مع القطاعات المعنية، القواعد الخاصة بتثمين القدرات الحموية والمؤسسات الحموية والمعالجة بمياه البحر واستغلالها وحمايتها ورقابتها،
- يشجع التدابير الرامية إلى تحسين نوعية منتوجات الخدمات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يحدّد سياسة القطاع في مجالات تأهيل المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويعدها وينفذها،
- يضمن رقابة المطابقة مع المقاييس والقواعد التي تحكم النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يراقب في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسيير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته".