المادة 3
يتولى وزير السياحة في مجال استراتيجية تنمية السياحة، ما يأتي :
- يبادر وينفذ الدراسات المستقبلية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية يسهر على دمج النشاطات السياحية في مخططات التهيئة السياحية، يشخص أدوات ترقية وتشجيع الاستثمار السياحي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتولى وزير السياحة في مجال استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة ما يأتي :
- يبادر بالدراسات المستقبلية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والسياحة المناخية وينفذها،
- يسهر على دمج النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية في مخططات التهيئة السياحية،
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التنظيم المتعلق بالنشاط الحموي والمناخي ويسهر على متابعته وتنفيذه ورقابته،
- يعدّ ويتابع تنفيذ الحصيلة الحموية".