المادة 2
يتولى وزير السياحة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، جميع الصلاحيات المرتبطة بالتنمية المستدامة للنشاطات السياحية والحموية.
وبهذه الصفة ، يقوم الوزير بما يأتي :
يعد ويقترح عناصر استراتيجية التنمية السياحية، يعد عناصر ضبط النشاطات السياحية يعد ويسهر على تنفيذ أدوات التقييس والاعتماد ومراقبة النشاطات السياحية يعد ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي وكذا المحافظة على التراث السياحي، يبادر بالتدابير المتعلقة بترقية السياحة والحمامات المعدنية يبادر وينفذ أعمال توجيه وترقية الاستثمار السياحي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمارس وزير السياحة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، جميع الصلاحيات المرتبطة بالتنمية المستدامة للنشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية.
وبهذه الصفة، يقوم الوزير بما يأتي :
- يعدّ ويقترح عناصر استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة ويضمن متابعتها،
- يعدّ عناصر ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وينفذها،
- يعدّ ويسهر على تنفيذ أدوات التقييس والاعتماد ومراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يعدّ ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول ومراقبة العقار السياحي والحموي وكذا المحافظة على التراث السياحي والفندقي والحموي والمناخي ويضمن متابعة ذلك،
- يبادر ويضع التدابير والأدوات المتعلقة بترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يبادر وينفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في المجال السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يساهم ويشارك في تنفيذ استراتيجية المساهمة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالأعمال لصالح الشغل والتكوين المهني في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويقيّم آثارها،
- يبادر بالتدابير المتعلقة بتشجيع السياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة".