مرسوم تنفيذي رقم 03-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-75 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 السياحة
المادة 12
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 357-92 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.