مرسوم تنفيذي رقم 03-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-75 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 السياحة
المادة 10
يقوم الوزير فيما يخص الإعلام والاتصال، بما يأتي :
يضع نظاما إعلاميا خاصا بالقطاع ينسجم مع السياسة الوطنية في هذا المجال، يدعم النشاطات التي تهدف إلى إنشاء وتوزيع ونشر المعلومة والتوثيق المرتبط بنشاطات القطاع يتصور مخططات الاتصال والإعلام ويسهر على إنجازها ونشرها.