المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 087-302 ، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
بدون تغيير) في باب النفقات :
منح قروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع، لإنشاء مؤسسات مصغرة وكذا : *تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع * علاوة ممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة، التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين التي تنجزها أو تطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- الضمانات الواجب منحها للبنوك والمؤسسات المالية، مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المرتبطة بسير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني، قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب".