المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يفتح الحساب رقم 087-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني آمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب.
يضع الأمر الرئيسي بالصرف، من أجل سد حاجات تسيير هذا الحساب، تحت تصرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التخصيصات الضرورية لإنجاز الأهداف الموكلة لهذه الهيئة في مجال دعم خلق نشاطات المؤسسات المصغرة".