مرسوم تنفيذي رقم 03-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-72 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وتحويل أملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها " سوناطراك " والشركات الفرعية التابعة لها
المادة 5
يصادق على الحصيلة الختامية الحضورية المتعلقة بالوسائل التي تبين قيمة عناصر الذمة المالية التابعة للمؤسسة الوطنية للهندسة البترولية أو التي تحوزها بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم.