مرسوم تنفيذي رقم 03-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-72 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وتحويل أملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها " سوناطراك " والشركات الفرعية التابعة لها
المادة 4
تصادق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري وعلى الحصيلة الختامية في أجل ثلاثة (3) أشهر، لجنة وزارية يعين أعضاءها وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية