مرسوم تنفيذي رقم 03-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-72 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وتحويل أملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها " سوناطراك " والشركات الفرعية التابعة لها
المادة 2
يترتب على الحلّ المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وكذا جميع مستخدميها وحقوقها والتزاماتها، إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك" وإلى الشركات الفرعية التابعة لها.
يحدد وزير الطاقة والمناجم بمقرر توزيع العمال وتاريخ تحويلهم.