مرسوم تنفيذي رقم 03-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-59 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.