المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وبتنظيم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالمهام الآتية :
تتأكد من سير الهياكل والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى النقائص في تسييرها،
- تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هذه الهياكل والهيئات وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتوجيهاته ومتابعتها، تتولى تقويم تنظيم الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، وسيرها.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.