مرسوم تنفيذي رقم 03-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-58 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.