المادة 6
مديرية الموارد البشرية والتكوين وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية
- السهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية الموضوعة تحت تصرف القطاع
- دراسة برامج عمل التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وإجراء تقييمها،
- ضمان مراقبة مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية القطاع.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وتكلّف بما يأتي :
- تجميع الاحتياجات المعبر عنها ودراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين للإدارة المركزية،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية في الإدارة المركزية وتنفيذه ومتابعته
- المشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين.
ب المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وضمان تنفيذها،
- إحصاء الاحتياجات الوطنية من المكونين المتصلين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– دراسة برامج عمل التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها، بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ضمان المراقبة البيداغوجية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.