المادة 5
مديرية الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تكوين رصيد وثائقي حول نشاطات القطاع وتحيينه، معالجة المنازعات القانونية، إقامة إطار تشاوري مع جمعيات المستهلكين، المساهمة في أشغال المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بنشاطات القطاع، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع، تنفيذ تطبيق مخطط الاتصال والإعلام للقطاع ومتابعته. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
معالجة منازعات القطاع ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقتراح إطار تشاوري مع جمعيات المستهلكين، دراسة اقتراحات تعليق أو سحب رخص الإقامة و / أو الاستغلال.
ب - المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في أشغال المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- إقامة إطار تعاون وتبادل مع المنظمات المتعددة الأطراف والإدارات الأجنبية النظيرة، -ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع.
ج - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلّف بما يأتي :
إقامة شبكة إعلام وبنوك للمعطيات،
- إقامة وسائل نشر الإعلام، تطوير الحظيرة والشبكة المعلوماتيتين للقطاع وتسييرهما، تسيير نشريات ووثائق الوزارة ضمان تنظيم المؤتمرات والملتقيات.