المادة 3
مديرية البريد، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد عناصر سياسة تطوير البريد، لاسيما بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها، متابعة تطوّر أسواق البريد على الصعيدين الوطني والعالمي وتحليل ذلك،
- إعداد دفاتر الشروط العامة والخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية ومتابعة تطبيقها، تحديد شروط ممارسة نظام التخصيص،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستغلال النشاطات البريدية،
- تحديد عناصر سياسة وطنية للخدمة البريدية العامة، بالتشاور مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة البريدية العامة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف والتقييس، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد أدوات تنفيذ سياسة تطوير البريد، تحديد شروط استغلال نظام التخصيص السهر على احترام عقد النجاعة الخاص ب "بريد الجزائر"، ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمات البريد،
- إجراء دراسات استشرافية وتقييمية في مجال البريد،
- إقامة رصيد وثائقي وإحصائي خاص بنشاطات البريد، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعداد المقاييس المطبقة على الخدمات البريدية ونشرها ومتابعة تطبيقها، متابعة تطوّر السياسات القطاعية عبر العالم وتحليلها.
ب - المديرية الفرعية لتطوير البريد، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد عقد النجاعة بين المتعامل العمومي والدولة وضمان مراقبة تنفيذه متابعة تطوّر التغطية والكثافة البريديتين وتحسين نوعية خدمة الأداءات البريدية متابعة إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطات البريد متابعة تطبيق الإصلاحات المؤسساتية للبريد.
ج - المديرية الفرعية للخدمة العامة، وتكلّف بما يأتي :
تحديد كلفة الخدمة البريدية العامة وموارد تمويلها،
- تحليل التقارير والحسابات السنوية التي تعدها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول الخدمة البريدية العامة،
- إعداد دفاتر الشروط الخاصة بتبعات الخدمة البريدية العامة ومتابعة مراقبة تطبيقها،
- ضمان الترابط بين تطوير الخدمة العامة والسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- ضمان العلاقات مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إعداد عناصر المخطط الوطني لتطوير الخدمة العامة بتحديد مستويات التغطية والكثافة البريديتين ونوعيات الخدمات الموافقة لهذه المستويات.