مرسوم تنفيذي رقم 03-58 · ج.ر عدد 9 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-58 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.