المادة 2
المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية،
- المشاركة في تحديد إطار تشييد مجتمع المعلومات الجزائري
- السهر على احترام شروط دوام الشبكات المبنية على تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستمراريتها وأمنها، تحديد مبادئ وسياسة منح الموارد النادرة، تنظيم شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل والسهر على حسن سيرها، المشاركة، في إطار وطني منسق، في تحديد السياسة الوطنية بغرض الاستعمال السلمي لمجال الفضاء الخارجي، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية السهر على احترام الترتيبات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي
- اقتراح كل التدابير المساهمة في تطوير البحث التطبيقي في ميادين المواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية والمساهمة في تنفيذها، تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1- مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح استراتيجيات تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد عناصر تنفيذ السياسة القطاعية لفتح سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمنافسة، تنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المتلائمة مع الأخطار القصوى واحتياجات الدفاع الوطني،
- ممارسة المراقبة على شروط إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها،
- إعداد سياسة الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتوافق مع الاستراتيجية القطاعية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ضمان المتابعة المستمرة لاستعمال الموارد النادرة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد عناصر سياسة تطوير الشبكات السلكية واللاسلكية الكهربائية،
- السهر على احترام شروط دوام شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية واستمراريتها وأمنها،
- إعداد عناصر تنفيذ السياسة القطاعية لفتح سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمنافسة،
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير الموارد البشرية والتوظيف في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للموارد النادرة، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في ضبط مبادئ تسيير وتحديد سياسة منح الموارد النادرة ومتابعة تنفيذها، السهر على الاستعمال العقلاني لطيف الذبذبات والمواقع اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في أشغال المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ج - المديرية الفرعية للخدمة العامة، وتكلّف بما يأتي :
ضمان تنفيذ سياسة الخدمة العامة في المواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح عناصر منح تبعات الخدمة العامة للمتعاملين في المواصلات السلكية واللاسلكية وإعداد دفاتر الشروط المناسبة لذلك،
- البحث عن موارد تمويل الخدمة العامة في المواصلات السلكية واللاسلكية، ضمان علاقات التشاور والمتابعة مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
2 - مديرية الدراسات والاستشراف والتقييس ، وتكلّف بما يأتي :
- إجراء دراسات حول سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إجراء دراسات حول تطوّر شبكات المعلومات والتحولات التكنولوجية على المديين المتوسط والبعيد،
- ضمان الترصد التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على تطوير الأقطاب التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، السهر على إدخال مقاييس جديدة تطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطبيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف وتكلّف بما يأتي :
- دراسة إدخال تكنولوجيات جديدة وتحليل تأثيراتها على المحيط الوطني، 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م دراسة تقارير وحصائل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية متابعة التطور التكنولوجي وتطور أسواق تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر العالم،
- ضمان متابعة مستمرة لتقارب شبكات المعلومات.
ب - المديرية الفرعية للتقييس، وتكلّف بما يأتي :
- نشر المقاييس التي تقبلها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تطبيقها،
- المشاركة على الصعيد الدولي في تحديد مقاييس جديدة واعتمادها،
- السهر باستمرار على تلاؤم مقاييس الشبكات السلكية واللاسلكية الكهربائية
- إعداد مقاييس التلاؤم الإلكترومغنطيسي مع المحيط والسهر على تطبيقها.
3 - مديرية مجتمع المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد إطار تشييد مجتمع المعلومات الجزائري تنشيط الأعمال الوطنية التي من شأنها المساهمة في ترقية مجتمع المعلومات وتطويره وتنسيق ذلك، تنشيط أشغال المرصد الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات،
- إقامة فضاء للتبادل والتعاون الدولي.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لترقية مجتمع المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الوضع في مجال خدمات وتكنولوجيات الإعلام،
- المشاركة في إعداد عناصر استراتيجية وطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري بالاتصال مع السلطات المعنية،
- المشاركة في إعداد مخططات أعمال ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تدابير تحفيزية للتطور نحو مجتمع المعلومات.
ب – المديرية الفرعية لتنشيط مجتمع المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
- إقامة إطار تشاوري مع السلطات المعنية من أجل تنسيق المجهود الوطني المشاركة في تعبئة القدرات الوطنية والدولية لدعم التطور نحو مجتمع المعلومات،
- المشاركة في تنشيط المرصد الوطني لمجتمع المعلومات
- السهر على نشر تعليم يتعلق ببروز مجتمع المعلومات الجزائري.