مرسوم تنفيذي رقم 03-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-57 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . 18
المادة 9
يحدّد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالاتصال مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات التي يتكفل بها، ويثمن نتائجها.
يضمن كذلك بالتشاور مع الوزارات المعنية خدمة الرصد التكنولوجي في ميادين البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.