مرسوم تنفيذي رقم 03-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-57 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . 18
المادة 7
يكلّف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتحديد السياسة الوطنية في مجال تغطية حاجات الملاحة اللاسلكية البحرية ويتولّى تنفيذها.